السرقة
المحتوى
- 1 مفاهيم التقييد والسرقة
- 2 تعريف السرقة
- 3 شرعية الشريعة
- 4 أثر الاعتراف في إعدام السرقة
- 5 المراجع
مفاهيم التحديد والسرقة
يمكن إرجاع أصل الحد في اللغة إلى حد يسمى معنيين ، أحدهما هو النهي ، وفيه حد الله في كلام الله – العلي -: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا) ، الآخر هو نهاية الشيء و نهايته ، بما في ذلك النصل ، في المصطلحات الإسلامية ، وفقًا للمدرسة ، هناك العديد من التعريفات لضبط النفس ، ولكن المختار لتوحيدها هو أن ضبط النفس هو عقاب ارتكاب خطأ إثم في الشريعة الإسلامية. يسود حق الله.
يمكن إرجاع أصل السرقة في اللغة إلى أخذ شيء سرًا وإخفاء ، وكلمة الله – العلي -:(إِلّا مَنِ استَرَقَ السَّمعَ فَأَتبَعَهُ شِهابٌ مُبينٌ)
الحد من السرقة
تنقسم عقوبة السرقة إلى حقين: حق الناس ، وحق الله تعالى ، وحق الناس في إعادة الممتلكات المسروقة إلى صاحبها ، أو إتلافها ، إلى قيمتها. هو من حق الله ، إذا توافرت شروط تنفيذ العقوبة ، أو قطعت يد السارق ، أو لم تتحقق الشروط ، عاقبه ، وإذا توافرت الشروط قطع راحة اليد. يدك ثم تغمس في زيت مغلي أو في شيء يوقف النزف وإذا تلف الشيء الذي أخذ يعاد. فإن سرق ثانية تقطع ساقه اليسرى من منتصف مشطها ، وإذا عاد مرة أخرى يسجن ويعاقب حتى يتوب.
شرعية الشريعة
كان حدّ السرقة متعارفاً عليه منذ الجاهلية قبل الإسلام، فكان أوّل من حكم فيه الوليد بن المغيرة، ثمّ لمّا جاء الإسلام أقرّ به، ونهى عن التهاون في إقامته، وكان أوّل من أُقيم عليه حدّ السرقة في الإسلام هو الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف.
وقد ثبتت مشروعية السرقة في الإسلام في القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة والإجماع، فمن القرآن الكريم قال -تعالى-: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّـهِ وَاللَّـهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ).
ومن السنة النبوية؛ قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- حين سرقت امرأة من بني مخزوم، ثمّ أرسلوا أسامة بن زيد لرسول الله يشفع لها، فقام رسول الله خطيباً بالناس.
وقال لهم: (أَمَّا بَعْدُ، فإنَّما أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ أنَّهُمْ كَانُوا إذَا سَرَقَ فِيهِمِ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وإذَا سَرَقَ فِيهِمِ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عليه الحَدَّ، وإنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ، لو أنَّ فَاطِمَةَ بنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، ثُمَّ أَمَرَ بتِلْكَ المَرْأَةِ الَّتي سَرَقَتْ، فَقُطِعَتْ يَدُهَا)،أمّا الإجماع فقد أجمع العلماء على وجوب إقامة حدّ السرقة، مع الاختلاف فيما بينهم في الشروط التي توجب إقامة الحدّ
أثر الاعتراف في إعدام السرقة
تعدّدت أقوال الفقهاء في إقامة حدّ السرقة على التائب، وذلك على النحو الآتي:
- ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية في أحد القولين، والحنابلة في إحدى الروايتين إلى أنّ التوبة لا تسقط إقامة الحدّ، وذلك استناداً على ما ورد في القرآن الكريم من الدليل على إقامة الحدّ.
- ذهب الشافعية في القول الصحيح عندهم، والحنابلة في الرواية الأخرى إلى أنّ الحدّ لا يُقام على التائب، بدليل قول الله -تعالى-: (فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّـهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)
المراجع
-
- البقرة قسم 187
- مجموعة المؤلفين (2012) ، (الطبعة الأولى) ، الرياض: دار الفضيلة للنشر والتوزيع ، ص 15-17 ، الجزء 1 10. التكيف.
- سورة الحجر الجزء 18
- محمد البعداني (2019) ، (الطبعة الرابعة) ، اليمن: دار العاصمة ، ص 508 ، القسم 9. التكيف.
- ^ مجموعة المؤلفين (1433) ، ، الصفحة 237 ، الجزء 3. تكيف.
- ^ مجموعة المؤلفين (2012) ، (الطبعة الأولى) ، المملكة العربية السعودية: دار الفضيلة ، ص. 32 ، الجزء 10. التكيف.
- سورة المائدة قسم 38
- ^ مجموعة المؤلفين (2012) ، (الطبعة الأولى) ، المملكة العربية السعودية: دار الفضيلة ، ص. 33-34 ، الجزء 10. التكيف.
- رواه المسلمون في صحيح مسلم على لسان عائشة أم المؤمنين الصفحة أو الرقم: 1688 صحيح.
- مجموعة المؤلفين (1427) ، (الطبعة الأولى) ، مصر: دار الصفوة برس ، ص 343-344 ، القسم 24. مقتبس.
SPAN>
- سورة المائدة ، الباب 39