ترتيب الولاية بعد وفاة الأب
محتويات
- ١ترتيب الولاية بعد وفاة الأب
- ١.١ترتيب الولاية في المال
- ١.٢ترتيب الولاية في الزواج
- ١.٣ترتيب الولاية في النفقة
- ١.٤ترتيب الولاية في الحضانة
- ٢المراجع
ترتيب الولاية بعد وفاة الأب
تختلف الولاية وتحديدها بعد وفاة الأب تبعًا للحالة التي يتمّ تحديد الحكم فيها، وفيما يأتي بعض الحالات التي تكلّم العلماء فيها، ومن يكون أحقُّ بالولاية بعد وفاة الأب؛ سواء كانت ولاية مالٍ، أو ولاية في الزواج، أو ولاية في النَّفقة والحضانة:
ترتيب الولاية في المال
فيما يأتي أقوال الفقهاء في ولاية مال القاصر بعد موت أبيه:
- المذهب الحنفي
أثبتوا الولاية لوصيّ الأب، ثمَّ للجدّ من أبيه، ثمّ لوصي الجدّ من أبيه، ثمّ للقاضي، ثمّ لوصيّ القاضي.
- المذهب المالكي
أثبتوا الولاية بعد موت الأب للجدِّ، ثمّ لوصيّ الجدّ، ثمّ للقاضي، ثمَّ لجماعة المسلمين.
- المذهب الشافعي
إنَّ الولاية ثابتةً للأب في البداية، ثمَّ للجدِّ بعد وفاة الأب، ثمَّ لوصي الأب أو الجدّ، ثمّ للقاضي.
ترتيب الولاية في الزواج
فيما يأتي أقوال الفقهاء في ترتيب الولاية في الزواج:
- أبو حنيفة
أجاز تزويج المرأة البالغة العاقلة لنفسها بلا وجود وليّ لها، واستحبَّ وجود وليّ لها، وفي حال رفض وليّها الوارث زواجها لأحد سببين؛ وهما: عدم كفاءة الزوج أو قلّة مهرها، فيُنظر في الأمر إلى القاضي ليطلب التفريق، وإن لم يوجد لها وليٌّ وارث، فلا يملك أحدٌ الحقَّ بالاعتراض على زواجها.
- مالك
جعل الولاية لمن تسند المرأة أمرها إليه، حتى لو كان جارها، ودون اشتراط شخص دون آخر، فالمسلمون كلُّهم أولياؤها.
- الشافعي
جعل ولاية زواج المرأة للوليِّ القريب، فإن لم يوجد فللوليّ البعيد؛ جدُّها لأبيها، ثمَّ الأخ للأب أو للأمّ، ثمّ ابن الأخ للأب أو للأمّ، فإن لم يوجد فللحاكم، أما زواجها بنفسها باطل، حتى ولو كان ذلك بموافقة الولي، فيلزم لصحة العقد عبارة الولي.
ترتيب الولاية في النفقة
فيما يأتي أقوال الفقهاء فيمن بعد موت أبيهم:
- المذهب الحنفي
أوجبوا النفقة على أصول الأب إذا كانوا ميسورين، فتجب النفقة على الجدّ إذا كان ميسرواً، أو على الأم إذا كانت ميسورة، وفي حال اتّحاد النفقة من الجدّ والأمّ فعلى الجدّ نسبة الثلثان وعلى الجدة الثلث، ثم على الأقارب الوارثين، ثمَّ على الأقارب غير الوارثين.
- المذهب المالكي
لم يوجبوا النفقة على أحد بغياب الأب، فالمسؤؤول الوحيد بالنفقة على الأسرة هو الأب.
- المذهب الشافعي
أوجبوا النفقة على الأمّ بغياب الأب، وتجب على الجدّ والجدّة، ثمّ القريب الوارث، ثم القريب غير الوارث، وقدَّم المذهب النفقة على الجد للأب؛ لأنّه أسبه بالأب، وبعد ذلك تأتي النفقة على الأمّ.
- المذهب الحنفي
أوجب المذهب الحنفي النفقة على الوارثين، فكلّ وارثٍ يُنفق بحسب حصّته من الميراث.
ترتيب الولاية في الحضانة
اتّفقت المذاهب الفقهية على أنّ الأمُّ لها الحقّ في حضانة ابنها بعد وفاة الزوج، وفيما يأتي أقوال الفقهاء في ولاية الحضانة بعد وفاة الأمّ أو بعد زواجها:
- نظرية الحنفي
تم تقديمه في الجارديان ، ثم أخت والده بعد ذلك ، أخت الأخت ، ثم الأم ، ثم العمة للوالدين ، ثم الأم.
- نظرية مالكي
تزود مدرسة مالكي والدة والدتها ، لذلك منح والدة والدته ، ثم والدته جدة ، ثم والدة الأم.
- والدة شافي في مدرسة التفكير ، ثم جدة الأب.
المرجع
- al -zuhaili ، ص. 7331.
- ^ المالك السابق ، الصفحات 128-132. يعرض.
- Hussein Al -awish ، ص 138. يمثل.
- Wahba Al-zuhaili ، pp. 7416-7417. يعرض.
- مجموعة من المؤلفين ، ص. 301-303. يعرض.